و الجواب: انه مع الالتفات الى ان هذه الآلة، آلة قتالة فلا يمكن ذلك، فالنتيجة انه يعتبر في القتل العمدي العدواني الذي هو موجب للقصاص قصد القتل، سواء أ كان مباشرة و ابتداءً أم بالواسطة، ثم انّ القتل على اقسام ثلاثة:
الاوّل: القتل العمدي و اثره الاقتصاص.
الثاني: القتل الخطائي و اثره تحمل العاقلة الدّية.
الثالث: القتل الشبيه بالعمد و اثره الدية على القاتل دون الاقتصاص، و الفرق بين هذه الاقسام على ما يلي.
1- من اراد قتل شخص عامدا و عدوانا و ملتفتا الى ذلك، فقتله فهذا قتل عمدي و عليه الاقتصاص كما عرفت، و لا فرق فى ذلك بين ان يكون بآلة قاتلة أو لا.
2- من اراد قتل حيوان او ضربه فرماه بشيء فاصاب اتفاقا انسانا فقتله، و هذا قتل خطئي.
3- من اراد ضرب انسان مباشرة أو بآلة غير قاتلة بدون ان يقصد قتله و لا يحتمل ذلك عادة، فضربه كذلك او رماها إليه فقتله اتفاقا، فهو قتل شبه عمد.
شروط القاتل:
1- البلوغ 2- العقل 3- الاختيار.
(مسألة 949): كما يتحقق القتل العمدي فيما اذا كان فعل المكلف علّة [تامة للقتل، أو جزء أخيرا للعلة التامة، كذلك يتحقق فيما اذا ترتب القتل عليه]