responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 322

للضرب بها دون القتل؟

و الجواب: انه مع الالتفات الى ان هذه الآلة، آلة قتالة فلا يمكن ذلك، فالنتيجة انه يعتبر في القتل العمدي العدواني الذي هو موجب للقصاص قصد القتل، سواء أ كان مباشرة و ابتداءً أم بالواسطة، ثم انّ القتل على اقسام ثلاثة:

الاوّل: القتل العمدي و اثره الاقتصاص.

الثاني: القتل الخطائي و اثره تحمل العاقلة الدّية.

الثالث: القتل الشبيه بالعمد و اثره الدية على القاتل دون الاقتصاص، و الفرق بين هذه الاقسام على ما يلي.

1- من اراد قتل شخص عامدا و عدوانا و ملتفتا الى ذلك، فقتله فهذا قتل عمدي و عليه الاقتصاص كما عرفت، و لا فرق فى ذلك بين ان يكون بآلة قاتلة أو لا.

2- من اراد قتل حيوان او ضربه فرماه بشي‌ء فاصاب اتفاقا انسانا فقتله، و هذا قتل خطئي.

3- من اراد ضرب انسان مباشرة أو بآلة غير قاتلة بدون ان يقصد قتله و لا يحتمل ذلك عادة، فضربه كذلك او رماها إليه فقتله اتفاقا، فهو قتل شبه عمد.

شروط القاتل:

1- البلوغ 2- العقل 3- الاختيار.

(مسألة 949): كما يتحقق القتل العمدي فيما اذا كان فعل المكلف علّة [تامة للقتل، أو جزء أخيرا للعلة التامة، كذلك يتحقق فيما اذا ترتب القتل عليه]

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست