(مسألة 948): يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة متعمدا،
سواء أ كان بآلة قتالة أم كان بغيرها، فانه اذا قصد القتل و ان كان بآلة غير قاتلة غالبا و ترتب عليه القتل، فهو قتل عمدي، و اما اذا قصد الضرب بآلة قتالة و كان ملتفتا الى الملازمة بين الضرب بها و القتل عادة، فهو قاصد للقتل أيضا، فاذا ترتب عليه القتل فهو قتل عمدي، و أمّا اذا ضرب بها غافلا عن كونها آلة قتالة، بحيث لو كان ملتفتا الى كونها كذلك لم يضرب بها، فحينئذ اذا ترتب عليه القتل فهو ليس بعمدي، و اما مع الالتفات الى ذلك فهو عمديّ، لانه عندئذ قاصد للقتل أيضا، و قد تسأل هل يمكن ان يكون قاصدا