responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 321

كتاب القصاص

و فيه فصول:

الفصل الأوّل: في قصاص النّفس

(مسألة 948): يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة متعمدا،

سواء أ كان بآلة قتالة أم كان بغيرها، فانه اذا قصد القتل و ان كان بآلة غير قاتلة غالبا و ترتب عليه القتل، فهو قتل عمدي، و اما اذا قصد الضرب بآلة قتالة و كان ملتفتا الى الملازمة بين الضرب بها و القتل عادة، فهو قاصد للقتل أيضا، فاذا ترتب عليه القتل فهو قتل عمدي، و أمّا اذا ضرب بها غافلا عن كونها آلة قتالة، بحيث لو كان ملتفتا الى كونها كذلك لم يضرب بها، فحينئذ اذا ترتب عليه القتل فهو ليس بعمدي، و اما مع الالتفات الى ذلك فهو عمديّ، لانه عندئذ قاصد للقتل أيضا، و قد تسأل هل يمكن ان يكون قاصدا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست