responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 320

تعدى، و اراد الساكت دفعه عن نفسه و بالدفع جرحه، فلا ضمان عليه.

(مسألة 946): لو تجارح اثنان، و ادّعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه،

فان حلف احدهما دون الآخر، ضمن الآخر، و ان حلفا او لم يحلفا معا، ضمن كل منهما جنايته على الآخر.

(مسألة 947): اجرة من يقيم الحدود من بيت المال

و قيل، ان اجرته- فيما اذا لم يكن بيت مال او كان هناك اهم منه- على ما يقام عليه الحدّ، و لكن لا وجه له.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست