responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 319

عليه القصاص؟

و الجواب: انه لا يثبت، و ذلك لان القصاص مترتب على حصة خاصة من القتل العمدي، و هي ما اذا كان ظلما و عدوانا بمقتضى قوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً و ثبوت ذلك اما باقرار القاتل به او باقامة البينة عليه، و دعوى ان القتل العمدي الذي هو موضوع لوجوب القصاص حصة مقيده بعنوان عدمي، و هي الذي لا يكون دفاعا عن النفس او العرض او المال، فاذا شك فيه فمقتضى الاصل عدمه، مدفوعة جدا، فان موضوع القصاص كما مرّ حصة مقيدة بعنوان وجودي و هو عنوان الظلم، و عليه فالقتل العمدي المساوق للقتل ظلما موضوع له لا مطلقا و لا مقيد بعنوان عدمي، و من الواضح انه لا يمكن اثبات انه ظلم بالاصل، و على هذا فالورثة ان كانوا يدعون القتل عدوانا و ظلما، فعليهم اثباته باقامة البينة، و إلّا فمقتضى الاصل عدمه، و عندئذ فينتقل الامر الى الدية، اذ يكفي في ثبوته عدم كون القتل دفاعا عن النفس او العرض او المال.

(مسألة 943): يجوز للانسان ان يدفع الدابة الصائلة عن نفسه، او ما يتعلق به من مال و غيره،

فلو تلفت الدابة أو تعيبت بدفعه مع توقف الحفظ على ذلك فلا ضمان عليه، نعم لو كان بامكانه المحافظة على نفسه او عرضه او ماله بالتخلص منها بالفرار فعليه ذلك، و لا يجوز له اتلافها او تعييبها حينئذ.

(مسألة 944): لو عض يد انسان ظلما، فانتزع يده فسقطت اسنان العاض بذلك،

فلا قود و لا دية و كانت هدرا.

(مسألة 945): لو تعدى كل من رجلين على آخر، ضمن كل منهما ما جناه على الآخر،

و لو كان احدهما ساكتا و غير متعمد فصال الآخر عليه و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست