responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 318

دمه هدر.

(مسألة 938): اذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة، جاز لصاحب الدار محاربته،

فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله، جاز له قتله، و كان دمه ضائعا. و لا ضمان على الدافع، و يجوز الكف عنه في مقابل ماله و تركه قتله، هذا فيما اذا أحرز ذلك. و اما اذا لم يحرز و احتمل ان قصد الداخل ليس هو التعدي عليه أو على عرضه أو ماله، لم يجز له الابتداء بضربه او قتله، نعم له منعه عن دخول داره، و لو توقف على ضربه دون الموت جاز.

(مسألة 939): لو ضرب اللص فعطل و شل، لم يجز له الضرب مرة ثانية،

لان ضرره اندفع بذلك، و لو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة.

(مسألة 940): من اعتدى على زوجة رجل، أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من ارحامه و اراد مجامعتها، او ما دون الجماع، فله دفعه

و ان توقف دفعه على قتله، جاز قتله و دمه هدر.

(مسألة 941): من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم، فلهم زجره،

فلو توقف على ان يفقئوا عينيه، او يجرحوه فلا دية عليهم، نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل و لم تكن النساء عاريات، لم يجز جرحه و لا فق‌ء عينيه.

(مسألة 942): لو قتل رجلا في منزله و ادّعى انه دخله بقصد التعدى على نفسه او عرضه او ماله و لم يعترف الورثة بذلك،

لزم القاتل اثبات مدعاه، فان اقام البينة على ذلك او على ما يلازمه، فلا شي‌ء عليه و دمه هدر، و ان لم يتمكن من اقامة البينة على ذلك، فهل يثبت‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست