responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 317

و إما المستلب الذي يأخذ المال جهرا، أو المختلس الذي يأخذ المال خفية و مع الاغفال، أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير و الحيل و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حد، و إنّما على الحاكم الشرعي تعزيرهم حسب ما يراه و ضربهم ضربا شديدا و رادعا، فاذا رأى مصلحة في حبسهم فله ذلك.

(مسألة 932): من وطأ بهيمة مأكولة اللحم، أو غيرها، فلا حدّ عليه،

و لكن يعزره الحاكم حسب ولايته على ما يراه من المصلحة في ذلك و ينفي من بلاده الى غيرها، و أمّا حكم البهيمة نفسها، و حكم ضمان الواطئ، فقد تقدما في باب الاطعمة و الأشربة.

(مسألة 933): من بال او تغوّط في الكعبة متعمدا، أخرج منها و من الحرم و ضربت عنقه،

و من بال أو تغوّط فى المسجد الحرام متعمدا، ضرب ضربا شديدا.

(مسألة 934): من استمنى بيده، أو بغيرها،

فعلى الحاكم تعزيره حسبما يراه فيه من المصلحة.

(مسألة 935): من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه،

و يطاف به ليعرفه الناس، و لا تقبل شهادته إلّا إذا تاب و كذّب نفسه على رءوس الأشهاد.

(مسألة 936): اذا دخل رجل تحت فراش امرأة اجنبية،

عزر على الدخول المحرم.

(مسألة 937): من اراد الزنا بامرأة، جاز لها قتله دفاعا عن نفسها

و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست