(مسألة 925): اذا أقرّ بالزنا، أو باللواط دون الأربع، لم يحدّ
و لكنه يعزر.
(مسألة 926): من افتضّ بكرا غير الزوجة و المملوكة باصبع، أو نحوها،
عزّر على المشهور، و فيه اشكال، و الأقرب أنه يحدّ ثمانين جلدة.
(مسألة 927): لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة، أو ستة مع رفق،
و لا فرق في ذلك بين وليّ الطفل و غيره معلما كان أم لا، كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا الى عشرة.
(مسألة 928): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحلّ عزّر،
و ان استحله حكم بارتداده، و ان لم يكن عالما بحرمته فلا شيء عليه، و لكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك، و كذلك من استحلّ شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية، كالميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و الربا، و لو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزّر.
(مسألة 929): لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن، عزّر.
(مسألة 930): لو سرق و لا يمين له، أو سرق ثانيا و ليس له رجل يسرى، فهل يسقط عنه الحد،
و يعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة تأديبا و ردعا، و الجواب انّ أمره بيده و يقوم حسب ما يراه كما مرّ.
(مسألة 931): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من مكان حصين،