responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 315

(مسألة 921): اذا قتل المرتد عن فطرة، أو ملة، مسلما عمدا،

جاز لولي المقتول قتله فورا، و بذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه، نعم لو عفا الولي، او صالحه على مال، قتل من ناحية ارتداده.

(مسألة 922): اذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته،

فان كان معتقدا بقاءه على الارتداد، لم يثبت القصاص، و لكن تثبت الدّية.

(مسألة 923): إذا تاب المرتد عن فطرة، لم تقبل توبته بالنسبة الى الاحكام اللازمة عليه،

من وجوب قتله و انتقال أمواله الى ورثته و بينونة زوجته منه، و أما بالإضافة الى غير تلك الاحكام، فالاظهر قبول توبته، فتجري عليه أحكام المسلم، فيجوز له ان يتزوج من زوجته السابقة، أو امرأة مسلمة أخرى، و غير ذلك من الأحكام.

التّعزيرات

(مسألة 924): من فعل محرّما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا، فعلى الحاكم الشرعي ان يعزّره دون الحد الشرعي،

حسب ما يراه فيه من المصلحة، على اساس انّ في تطبيق هذه العقوبة على كل عاص و متمرّد، تأثير كبير في ردع الناس و اصلاح المجتمع و التوازن و ايجاد الأمن فيه الذي هو الغاية القصوى و الاهمّ للشارع، و يثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين، و بالاقرار، و هل للحاكم الشرعي تطبيق تلك العقوبة بمقتضى علمه؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست