responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 314

للخوف من القتل، و أمّا الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض، و هو لا يخلو من اشكال، بل الأظهر هو الحكم باسلامه، على اساس ان سيرة النبي الاكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد جرت على قبول اسلام الكفرة بمجرد اظهارهم للشهادتين بدون فرق بين الكتابي و غيره.

(مسألة 916): اذا صلى المرتد، او الكافر الاصلي في دار الحرب، أو دار الاسلام،

فان قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به، و إلّا فلا، اذ مجرد الصلاة بدون الدلالة على ذلك فلا قيمة لها.

(مسألة 917): لو جنّ المرتد الملي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل،

و إن جنّ بعد امتناعه عن التوبة هل يقتل، و الجواب انه بعيد، فان الامتناع عن التوبة و ان كان شرط القتل، الا ان تأثيره منوط بعدم عروض مانع، و الجنون مانع.

(مسألة 918): لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة، و قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا،

و فيه اشكال، بل الاظهر جوازه و لا سيما في الكتابيّة.

(مسألة 919): لا ولاية للأب، أو الجد المرتد على بنته المسلمة لانقطاع ولايتهما بالارتداد.

(مسألة 920): يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين اذا كان ارتداده بانكار التوحيد، او النبوة الخاصة،

و اما إذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة نبيّنا محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم لجميع البشر، فلا بدّ في توبته من رجوعه عما جحد و أنكر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست