responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 313

لذلك، و من هنا لا يصدق عنوان الكافر على غير المميّز من أولاد الكفار، بلا فرق في ذلك بين أن يكون كفرهم بالأصالة أو بالارتداد. فالنتيجة أن الولد المرتد و إن انعقدت نطفته في حال ارتداد كلا أبويه معا، إلّا أنه لم يحكم بكفره و لا بنجاسته ما دام غير مميز، و أما اذا اصبح مميزا، فإن قبل الاسلام و اعترف به، فهو مسلم، و الا كافر، كما هو الحال في اولاد سائر الكفار، و على هذا فلا فرق في ولد المرتد بين أن يكون انعقاد نطفته بعد الارتداد أو قبله، فإنه على كلا التقديرين محكوم بالطهارة، و يترتب أحكام الإسلام عليه ما دام غير مميز، فإذا صار مميزا، فإن قبل الإسلام فهو المطلوب، و إلّا فحكم بكفره.

(مسألة 913): إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة، لم تقتل

و تبين من زوجها و تعتد عدّة الطلاق و تستتاب، فإن تابت فهو، و إلّا حبست دائما و ضربت في أوقات الصلاة، و استخدمت خدمة شديدة، و منعت الطعام و الشراب إلّا ما تمسك نفسها، و ألبست خشن الثياب لعلها ترجع و تتوب.

(مسألة 914): إذا تكرر الارتداد في الملي، أو في المرأة، فهل يقتل في الرابعة؟

و الجواب: الأقرب أنه لا يقتل فيها، لعدم الدليل غير دعوى الإجماع، و هي لا تفيد، و هل يقتل في الثالثة؟

و الجواب: أن ما دلّ على القتل فيها لا يشمل المقام، لاختصاصه بما إذا أقيم الحدّ على الجاني مرتين، فالنتيجة أن الأظهر عدم القتل لا في الثالثة و لا في الرابعة و ما زاد.

(مسألة 915): غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه و لا يفتش عن باطنه،

بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على ان اسلامه إنّما هو‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست