responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 310

الرابع عشر: بيع الحر

(مسألة 901): من باع انسانا حرّا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، هل تقطع يده؟

و الجواب: أن القطع لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدمه.

الخامس عشر: المحاربة

(مسألة 902): من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد،

و من شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد، و من شهر و أخذ المال قطعت يده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم يقتل، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله، و من حارب فقتل و لم يأخذ المال، كان على الامام (عليه السلام) أن يقتله، و من حارب و قتل و أخذ المال، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، و إن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله، و ليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه.

(مسألة 903): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب، و عدمه.

(مسألة 904): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا،

و إن عفا الولي عنه قتله الإمام حدّا، و إن لم يكن كفوا، فلا قصاص عليه، و لكنه يقتل حدّا.

(مسألة 905): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست