responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 309

المال في وسطه و أخرجه الآخر منه، فالقطع عليه دون الداخل، على أساس أن المعتبر في الحدّ أمران:

أحدهما: كسر الحرز و هتكه، و الآخر إخراج المال منه.

(مسألة 898): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة

- فعندئذ- إن عدّ الجميع عرفا سرقة واحدة قطع، و إلّا فلا.

(مسألة 899): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حدّ النصاب،

و ذلك كأن يخرق الثوب، أو يذبح الشاة، ثم يخرجه، فالظاهر أنه لا قطع. و أما إذا أخرج المال من الحرز و كان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله، أو بفعل غيره، فلا اشكال في القطع.

(مسألة 900): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب،

فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع، و إن لم يستهلكه كاللؤلؤ و نحوه، فإن كان اخراجه متعذّرا، فهو كالتالف فلا قطع أيضا، و لكنه يضمن المثل إن كان مثليا، و القيمة إن كان قيميّا. و في مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز، وجب عليه ردّ نفس العين و لا قطع أيضا، نعم لو ردّ إلى مالكه مثله، أو قيمته، ثم اتفق خروجه، فالظاهر عدم وجوب ردّه عليه، و أمّا لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه، و لكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة، و كان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع، و لو كان قصده من ذلك اتلافه، ضمن و لا قطع عليه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست