المال في وسطه و أخرجه الآخر منه، فالقطع عليه دون الداخل، على أساس أن المعتبر في الحدّ أمران:
أحدهما: كسر الحرز و هتكه، و الآخر إخراج المال منه.
(مسألة 898): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة
- فعندئذ- إن عدّ الجميع عرفا سرقة واحدة قطع، و إلّا فلا.
(مسألة 899): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حدّ النصاب،
و ذلك كأن يخرق الثوب، أو يذبح الشاة، ثم يخرجه، فالظاهر أنه لا قطع. و أما إذا أخرج المال من الحرز و كان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله، أو بفعل غيره، فلا اشكال في القطع.
(مسألة 900): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب،
فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع، و إن لم يستهلكه كاللؤلؤ و نحوه، فإن كان اخراجه متعذّرا، فهو كالتالف فلا قطع أيضا، و لكنه يضمن المثل إن كان مثليا، و القيمة إن كان قيميّا. و في مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز، وجب عليه ردّ نفس العين و لا قطع أيضا، نعم لو ردّ إلى مالكه مثله، أو قيمته، ثم اتفق خروجه، فالظاهر عدم وجوب ردّه عليه، و أمّا لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه، و لكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة، و كان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع، و لو كان قصده من ذلك اتلافه، ضمن و لا قطع عليه.