(مسألة 906): لو جرح المحارب أحدا، سواء كان جرحه طلبا للمال، أم كان لغيره،
اقتصّ الوليّ منه و نفى من البلد، و إن عفا الولي عن القصاص، فعلى الإمام أن ينفيه منه.
(مسألة 907): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ.
و لا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص و المال، و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحدّ، كما لا يسقط غيره من الحقوق.
(مسألة 908): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام،
ثم بعد ذلك ينزل و يصلي عليه و يدفن.
(مسألة 909): ينفي المحارب من مصر إلى مصر، و من بلد إلى آخر،
و لا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض، و لا أمان له، و لا يبايع و لا يؤوى، و لا يطعم، و لا يتصدق عليه حتى يموت.
السادس عشر: الارتداد
المرتد عبارة عمن خرج عن دين الإسلام، و هو قسمان:
فطري و ملّي.
(الأول): المرتد الفطري: و هو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين، أو من أبوين أحدهما مسلم. و يجب قتله، و تبين منه زوجته، و تعتد عدة الوفاة، و تقسم أمواله حال ردّته بين ورثته.