responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 311

و لا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدّا.

(مسألة 906): لو جرح المحارب أحدا، سواء كان جرحه طلبا للمال، أم كان لغيره،

اقتصّ الوليّ منه و نفى من البلد، و إن عفا الولي عن القصاص، فعلى الإمام أن ينفيه منه.

(مسألة 907): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ.

و لا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص و المال، و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحدّ، كما لا يسقط غيره من الحقوق.

(مسألة 908): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام،

ثم بعد ذلك ينزل و يصلي عليه و يدفن.

(مسألة 909): ينفي المحارب من مصر إلى مصر، و من بلد إلى آخر،

و لا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض، و لا أمان له، و لا يبايع و لا يؤوى، و لا يطعم، و لا يتصدق عليه حتى يموت.

السادس عشر: الارتداد

المرتد عبارة عمن خرج عن دين الإسلام، و هو قسمان:

فطري و ملّي.

(الأول): المرتد الفطري: و هو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين، أو من أبوين أحدهما مسلم. و يجب قتله، و تبين منه زوجته، و تعتد عدة الوفاة، و تقسم أمواله حال ردّته بين ورثته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست