responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 308

قيمية.

(مسألة 892): إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا،

فلا قطع.

(مسألة 893): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ،

و أما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام، لم يسقط.

(مسألة 894): إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببيّنة، بناء على قبول البيّنة الحسبية

كما قويناه سابقا، فهل للإمام أن يقيم الحدّ عليه من دون مطالبة المسروق منه؟

و الجواب: نعم على الأظهر، فإن الحدّ إذا كان من حقوق اللّه (عزّ و جل) فعلى الإمام إقامته، و إذا كان من حقوق الناس فليس له إقامته حتى يطلب صاحبه بحقّه، و قطع اليد في باب السرقة بما أنه من حقوق اللّه (عزّ و جل) فعلى الإمام إقامته.

(مسألة 895): لو ملك السارق العين المسروقة،

فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ، و إن كان بعده لم يسقط.

(مسألة 896): لو أخرج المال من حصين شخص، ثم ردّه إلى حصنه كما كان،

كان ذلك ردّا إلى صاحبه عرفا، و يسقط عنه الضمان و إلّا فلا. و في سقوط الحد خلاف، و الأظهر عدم السقوط.

(مسألة 897): إذا هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصّة،

و كذلك الحال لو قرّ به أحدهم إلى النقب و أخرج المال منه آخر، فالقطع على المخرج خاصة، و كذا لو دخل أحدهم النقب و وضع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست