اليسرى و لا إلى الرجل اليسرى و لا إلى الحبس فإن كل ذلك بحاجة إلى دليل و لا يوجد دليل عليه، نعم للحاكم الشرعي تعزيره حسب ما يراه، و كذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا و لم تكن له رجل يسرى، فإنه يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسرى و لا رجله اليمنى، و هل ينتقل إلى الحبس؟
و الجواب: عدم الانتقال بمقتضى الجمود على ظاهر النص، و لكن لا يبعد ذلك إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه، و كذلك إذا سرق ثالثة، فإن الجمود على ظاهر النص عدم الحبس، و لكن لا يبعد أن يكون اختيار ذلك بيد الحاكم إذا رأى.
(مسألة 887): يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته،
و لا أثر لها بعد ثبوته بالبيّنة، و أما إذا ثبت بالإقرار، ففي سقوطه بها اشكال و السقوط غير بعيد.
(مسألة 888): لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره،
فعليه القصاص، و هل يسقط القطع عن السارق؟
و الجواب: أن السقوط غير بعيد، و أما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها ثم بان أنها يساره، فعليه الدية و يسقط به القطع عن السارق.
(مسألة 889): إذا قطعت يد السارق، ينبغي معالجتها و القيام بشئونه حتى تبرأ.
(مسألة 890): إذا مات السارق بقطع يده،
فلا ضمان على أحد.
(مسألة 891): يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها،
و إن تعيّبت و نقصت قيمتها فعليه ارش النقصان، و لو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، و إن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية، و قيمتها إن كانت