responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 303

القطع على ما دونه بالالتزام، و عليه فيعارض بمدلوله الالتزامي ما دلّ على أنه يقطع على ربع دينار، و ما دلّ على أنه يقطع على خمس دينار، كما أن الأول منهما يعارض الثاني بنفس هذه الطريقة، و على هذا فيسقط الكل من جهة المعارضة، و عندئذ فلا دليل على أنه يقطع على الربع و لا على الخمس، فيتعين حينئذ الأخذ بما دل على أنه يقطع على الثلث فحسب، حيث أنه لا معارض له في مدلوله هذا (و هو مدلوله المطابقي).

(مسألة 876): من نبش قبرا و سرق الكفن هل يقطع؟

و الجواب: نعم إذا كان معروفا و متعودا على النبش، و إلّا فالأظهر أن عليه التعزير دون القطع، هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، و هل يشترط ذلك في المرة الأولى؟

و الجواب: نعم، و إذا كرر منه النبش، و جرى عليه الحد، قتل في الثالثة.

ما يثبت به حدّ السرقة

(مسألة 877): لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين،

و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات، على أساس أن حجيتهما أنما هي في موارد خاصة لا في كل مورد، و لا دليل عليها في المقام.

(مسألة 878): المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين،

و هو لا يخلو عن اشكال، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.

و أما الغرم فلا اشكال في ثبوته بالإقرار مرّة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست