responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 304

(مسألة 879): إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعى أن صاحبه أعطاه إيّاه،

سقط عنه الحدّ، إلّا إذا أقام صاحب المال البيّنة على أنه سرقه- فعندئذ- يقطع.

(مسألة 880): يعتبر في المقرّ، البلوغ، و العقل،

فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون، و هل تعتبر فيه الحرية، فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع؟

و الجواب: المشهور و إن كان ذلك، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد القطع، كما أنه يقطع إذا شهد عليه شاهدان، و لا اشكال في ثبوت الغرم بإقراره.

حدّ القطع

(مسألة 881): تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و تترك له الراحة و الإبهام،

و لو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى و ترك له العقب، و إن سرق ثالثة حبس دائما و انفق عليه من بيت المال، و إن سرق في السجن قتل، و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و الذكر و الأنثى و الحرّ و العبد.

(مسألة 882): لو تكررت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به، فعليه حدّ واحد،

و هو قطع اليد اليمنى فقط، و أما لو أخذ و شهدت البيّنة بالسرقة الأولى، ثم امسك لتقطع يده فقطعت، ثم قامت البيّنة عليه بالسرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا، و أما إذا قامت البيّنة عليه بالسرقة الأولى و الثانية في مجلس واحد، فلا يقطع إلّا أصابع يده اليمنى و لا تقطع رجله، على أساس أنه إذا لم يجر الحدّ على السرقة الأولى، فلا أثر للسرقة الثانية و الثالثة و هكذا،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست