فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده، و أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، و كذلك الحال في بقية الأقارب.
(السابع): أن يأخذ المال سرّا،
فلو هتك الحرز قهرا و علنا و أخذ المال، لم يقطع.
(الثامن): أن يكون المال ملك غيره،
و أما لو كان متعلقا لحق غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكا لغيره، كما في الإجارة لم يقطع.
(التاسع): أن لا يكون السارق عبدا للإنسان،
فلو سرق عبده من ماله لم يقطع، و كذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.
(مسألة 875): لا يقطع يد السارق في الطير على الأظهر،
و أما في حجارة الرخام و أشباه ذلك فهل يقطع؟
و الجواب: المشهور أنه يقطع إذا توفرت شروط القطع و هو الأقرب.
مقدار المسروق
المشهور بين الأصحاب: أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار (و الدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك) و قيل يقطع في خمس دينار، و لكن الأظهر أنه يقطع في ثلث دينار، و السبب فيه أن ما دل على ذلك فقد جاء بهذا اللسان في جواب السؤال: كم يقطع السارق «أدناه على ثلث دينار»، فإنه ناص في القطع على الثلث بالمطابقة، و عدم