responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 302

(السادس): أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع،

فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده، و أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، و كذلك الحال في بقية الأقارب.

(السابع): أن يأخذ المال سرّا،

فلو هتك الحرز قهرا و علنا و أخذ المال، لم يقطع.

(الثامن): أن يكون المال ملك غيره،

و أما لو كان متعلقا لحق غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكا لغيره، كما في الإجارة لم يقطع.

(التاسع): أن لا يكون السارق عبدا للإنسان،

فلو سرق عبده من ماله لم يقطع، و كذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.

(مسألة 875): لا يقطع يد السارق في الطير على الأظهر،

و أما في حجارة الرخام و أشباه ذلك فهل يقطع؟

و الجواب: المشهور أنه يقطع إذا توفرت شروط القطع و هو الأقرب.

مقدار المسروق

المشهور بين الأصحاب: أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار (و الدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك) و قيل يقطع في خمس دينار، و لكن الأظهر أنه يقطع في ثلث دينار، و السبب فيه أن ما دل على ذلك فقد جاء بهذا اللسان في جواب السؤال: كم يقطع السارق «أدناه على ثلث دينار»، فإنه ناص في القطع على الثلث بالمطابقة، و عدم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست