responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 301

و الجواب: المشهور أنه لا يقطع، و لكنه لا يخلو عن اشكال.

(مسألة 870): لا يعتبر في المحرز و هو المكان الحصين أن يكون ملكا لصاحب المال،

فلو استعار بيتا أو صناديق، أو استأجرها فنقبها المعير، أو المؤجر، فسرق مالا للمستعير، أو المستأجر، قطع.

(مسألة 871): إذا سرق باب الحرز، أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع،

و أما إذا كان باب الدار مفتوحا و نام صاحبها، و دخل سارق و سرق المال، فهل يقطع؟ فيه اشكال و خلاف، و الظاهر هو القطع.

(مسألة 872): إذا سرق الأجير من مال المستأجر،

فإن كان المال في حرزه و صندوقه قطع، و إلّا لم يقطع، و يلحق به الضيف، فلا قطع في سرقته من غير حرز.

(مسألة 873): إذا كان المال في محرز كالبنك أو صندوق في بيت أو محل، فهتكه و فتح بابه أحد شخصين و أخذ الآخر المال،

فهل هناك قطع عليهما أو على أحدهما أو لا؟

و الجواب: الظاهر أنه لا قطع عليهما، أما على الأول فلعدم صدق السارق عليه، و أما الثاني فلأنه لم يأخذ المال من المحرز لكي يترتب عليه حكمه.

(مسألة 874): لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من مكان حصين، بين أن يكون مستقلا، أو مشاركا لغيره،

فلو أخرج شخصان متاعا واحدا، ثبت الحدّ عليهما جميعا، و لا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الإخراج بالمباشرة، و أن يكون بالتسبيب، فيما إذا استند الإخراج إليه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست