و الجواب: المشهور أنه لا يقطع، و لكنه لا يخلو عن اشكال.
(مسألة 870): لا يعتبر في المحرز و هو المكان الحصين أن يكون ملكا لصاحب المال،
فلو استعار بيتا أو صناديق، أو استأجرها فنقبها المعير، أو المؤجر، فسرق مالا للمستعير، أو المستأجر، قطع.
(مسألة 871): إذا سرق باب الحرز، أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع،
و أما إذا كان باب الدار مفتوحا و نام صاحبها، و دخل سارق و سرق المال، فهل يقطع؟ فيه اشكال و خلاف، و الظاهر هو القطع.
(مسألة 872): إذا سرق الأجير من مال المستأجر،
فإن كان المال في حرزه و صندوقه قطع، و إلّا لم يقطع، و يلحق به الضيف، فلا قطع في سرقته من غير حرز.
(مسألة 873): إذا كان المال في محرز كالبنك أو صندوق في بيت أو محل، فهتكه و فتح بابه أحد شخصين و أخذ الآخر المال،
فهل هناك قطع عليهما أو على أحدهما أو لا؟
و الجواب: الظاهر أنه لا قطع عليهما، أما على الأول فلعدم صدق السارق عليه، و أما الثاني فلأنه لم يأخذ المال من المحرز لكي يترتب عليه حكمه.
(مسألة 874): لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من مكان حصين، بين أن يكون مستقلا، أو مشاركا لغيره،
فلو أخرج شخصان متاعا واحدا، ثبت الحدّ عليهما جميعا، و لا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الإخراج بالمباشرة، و أن يكون بالتسبيب، فيما إذا استند الإخراج إليه.