(مسألة 860): لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف
و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ، و أما عموم الحكم لغير ذلك، كما إذا مزجه بمائع آخر و استهلك فيه و شربه، فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب، إلّا أنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و إن كان شربه حراما.
(مسألة 861): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد،