responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 298

(مسألة 860): لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف

و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ، و أما عموم الحكم لغير ذلك، كما إذا مزجه بمائع آخر و استهلك فيه و شربه، فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب، إلّا أنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و إن كان شربه حراما.

(مسألة 861): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد،

و إن كان شربه حراما بلا اشكال.

(مسألة 862): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين، و بالإقرار مرّة واحدة،

نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضّمات و لا منفردات، لأنها لا تقبل في الحدود ما عدا الدية كما مرّ.

حد الشرب و كيفيّته

و هو ثمانون جلدة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة، و الحر و العبد، و المسلم و الكافر.

(مسألة 863): يضرب الرجل الشارب للمسكر- من خمر، أو غيرها- مجردا عن الثياب بين الكتفين،

و أما المرأة فتجلد من فوق ثيابها، على أساس أن بدنها عورة، فلا يجوز النظر إليه.

(مسألة 864): إذا شرب الخمر مرتين، و حدّ بعد كل منهما،

قتل في الثالثة، و كذلك الحال في شرب بقيّة المسكرات.

(مسألة 865): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر، و شهد آخر بقيئها،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست