responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 299

لزم الحد، نعم إذا احتمل في حقه الإكراه، أو الاشتباه، لم يثبت الحد، و كذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقي‌ء.

(مسألة 866): من شرب الخمر مستحلا،

فإن احتمل في حقه الاشتباه، كما إذا كان جديد العهد بالإسلام، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين، لم يقتل، و إن لم يحتمل في حقه ذلك، ارتدّ فطرة و تجري عليه أحكام المرتد من القتل و قسمة أمواله و بينونة زوجته و نحوها، و أما ما قيل من أنه يستتاب أو لا، فإن تاب خلال ثلاثة أيام أقيم عليه حدّ شرب الخمر، و إن لم يتب، قتل في اليوم الرابع فلا وجه له، لأن ذلك حكم المرتد المليّ لا الفطري، و الرجل في المسألة مرتد فطري، لأنه شرب الخمر مستحلا عامدا و ملتفتا إلى حرمته في الشريعة المقدسة، و هذا معناه إنكار الرسالة و تكذيبها، و كذلك الحال في شرب سائر المسكرات.

(مسألة 867): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة،

فالمشهور سقوط الحدّ عنه، و هو غير بعيد و إن تاب بعد قيامها، لم يسقط بلا اشكال و لا خلاف.

(مسألة 868): إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة،

فالإمام مخيّر بين العفو عنه إذا تاب و ندم و إقامة الحدّ عليه.

الثالث عشر: السّرقة

يعتبر في حدّ السارق أمور:

(الأول): البلوغ،

فلو سرق الصبي لا يحدّ، بل يعفى في المرة الأولى بل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست