responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 297

الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير و نحو ذلك، و يلحق به سبّ الأئمة (عليهم السلام) و سبّ فاطمة الزهراء (عليها السلام) و لا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي.

العاشر: دعوى النبوّة

(مسألة 857): من ادّعى النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر،

من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي.

الحادي عشر: السّحر

(مسألة 858): ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفار لا يقتل،

و لا يبعد اختصاص هذا الحكم بمن جعل السحر مهنته و شغله لا مطلقا، و لو في تمام عمره مرة واحدة، و من تعلم شيئا من السحر، كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلى أن يتوب، نعم إذا كانت هناك مصلحة دينية كبيرة تتطلب تعلم السحر، جاز بغاية تلك المصلحة.

الثاني عشر: شرب المسكر

[مسائل في شرب المسكر]

(مسألة 859): من شرب المسكر أو الفقاع، عالما بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل، حدّ،

و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست