responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 296

فالحد حق لهما، و ليس لأبيهما حق المطالبة به، أو العفو ما دام هما في قيد الحياة.

(مسألة 849): إذا تكرر الحد بتكرر القذف،

قتل القاذف في الثالثة.

(مسألة 850): إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ،

حدّ حدا واحدا.

(مسألة 851): لا يسقط الحد عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدقة،

أو بتصديق من يستحق عليه الحد، أو بالعفو، نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم.

(مسألة 852): لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم، حد الرابع،

و لا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم و بعده.

(مسألة 853): حد القذف ثمانون جلدة،

و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى، و يضرب بثياب بدنه و لا يجرد، و يقتصر فيه على الضرب المتوسط.

(مسألة 854): يثبت القذف بشهادة عدلين،

و أما ثبوته بالإقرار، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، و لكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.

(مسألة 855): لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ، و لكنهما يعزّران.

التاسع: سب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)

(مسألة 856): يجب قتل من سب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم على سامعه

ما لم يخف‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست