responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 295

القذف من حقوق الناس.

(مسألة 844): يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و الإحصان،

فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه، نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير، و لو قذف الأب ابنه بالزنا لم يحدّ له، و لو قذف الأب ابنه و أمه حية، بأن قال له يا ابن الزانية حدّ لها، و لم يفرق بينهما، و إن قال له يا ابن الزانية و أمه ميتة، و حينئذ فإن لم يكن لها إلا ولدها منه، فليس لها من يأخذ بحقها، لأن حق الحدّ قد صار لولده منها و ليس له إقامة الحد عليه، و أما إذا كان لها ولد من غيره، فهو وليها يقوم بأخذ حقها منه، و هو الحد ثمانون جلدة، و إن لم يكن لها ولد من غيره و لكن كان لها قرابة، فهم يقومون بذلك.

(مسألة 845): لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين، ضرب حدّا واحدا،

و إن أتوا به متفرقين، ضرب لكل منهم حدا، و لو قذفهم متفرقين، حدّ لكل منهم حدّا.

(مسألة 846): إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف،

فليس له المطالبة به بعد ذلك.

(مسألة 847): إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو،

فلأوليائه من أقاربه المطالبة به، فإن الحد لا يورث كما تورث الدية و المال، و لكن من قام به من الورثة فهو وليه، كما أن لهم العفو، فإن تعدّد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين، فعفا أحدهما، كان للآخر المطالبة بالحق و لا يسقط بعفو الأول.

(مسألة 848): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته، فقال له ابنك زان، أو ابنتك زانية،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست