responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 294

و الجواب: المشهور أن عليه ثلاثة أرباع حدّ الزنا، و ينفى عن بلده إلى غيره، و لكنه لا يخلو من اشكال بل منع، و لا دليل عليه إلا رواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، كما أن ما نسب إلى المشهور من أنه يحلق رأسه و يشهر لا مستند له أصلا حتى رواية ضعيفة.

و أما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و ليس عليها نفي، و لا شهرة، و لا حلق.

الثامن: القذف

و هو رمي الشخص بالزنا رجلا كان أم امرأة أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت، أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط، أو ما يؤدي هذا المعنى، فإذا رماه بذلك، فعليه الحدّ و هو ثمانون جلدة في الدنيا قبل عقاب الآخرة.

(مسألة 842): لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك.

(مسألة 843): يعتبر في القاذف البلوغ، و العقل،

فلو قذف الصبي أو المجنون، فإنه و إن فعل محرّما و مستحقا العقوبة عليه و لكنه لم يحد، و لا فرق في القاذف بين الحر و العبد و لا بين المسلم و الكافر، فالكل يحد ثمانين جلدة، و دعوى أن حد العبد نصف حدّ الحر لا تمامه، مدفوعة فإن ذلك إنما هو في حقوق اللّه كحدّ الزنا و اللواط و نحوها، فإن العبد يضرب فيها نصف الحد إلا فيما دل الدليل على تمام الحدّ، و أما في حقوق الناس فلا فرق بينهما فيها و حد‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست