responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 291

الحدّ، و دليله غير ظاهر، و لو تاب بعده لم يسقط بلا اشكال، و لو أقرّ به و لم تكن بيّنة، كان الإمام مخيّرا بين العفو و الاستيفاء.

(مسألة 829): إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ.

كيفية قتل اللائط

(مسألة 830): يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن بين أن يضربه بالسيف

- و إذا ضربه بالسيف لزم احراقه بعده بالنار على الأظهر- أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين و الرجلين من جبل و نحوه أو يرجمه، و أما الملوط به، فالإمام مخير بين رجمه و الأحكام الثلاثة المذكورة، و لا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.

الثالث: التفخيذ

(مسألة 831): حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب- مائة جلدة

و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر، و المحصن و غيره و الفاعل و المفعول، و المشهور أنه لا فرق بين الحرّ و العبد، و لكن الظاهر هو الفرق، و أن حدّ العبد نصف حدّ الحرّ.

(مسألة 832): لو تكرر التفخيذ و نحوه و حدّ مرتين،

قتل في الثالثة.

(مسألة 833): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز،

فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا، و الأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطا، و كذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد، أو رجل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست