responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 292

و امرأة.

الرابع: تزويج ذميّة على مسلمة بغير إذنها

(مسألة 834): من تزوج ذميّة على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة،

كان عليه ثمن حدّ الزاني، و إن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما، و أما إذا تزوّج أمة على حرّة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة عليه ثمن حد الزاني أيضا، و هو لا يخلو من اشكال بل منع، و الأظهر ثبوت تمام الحدّ.

الخامس: تقبيل المحرم غلاما بشهوة

(مسألة 835): من قبّل غلاما بشهوة،

فإن كان محرما ضرب مائة سوط على الأحوط، و إلا عزّره الحاكم دون الحدّ، حسبما يراه من المصلحة.

السادس: السحق

(مسألة 836): حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة،

و يستوي في ذلك المسلمة و الكافرة، و أما إذا كانت أمة، فالأظهر عليها خمسين جلدة نصف الحد، و إن كان المشهور عدم الفرق بينها و بين الحرة في المقام، و لكن لا وجه له، لما ثبت من أن حد اللّه ينصف في غير الحر، بلا فرق بين حد السحق و غيره من الحدود، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الأمة محصنة أو غير محصنة، و أما إذا كانت الحرة محصنة، فهل عليها مائة جلدة أيضا؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست