responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 290

الثالث: إحراقه بالنار.

الرابع: الرجم.

و لا فرق في ذلك بين الحرّ و العبد و المسلم و الكافر، و هل يقتل غير المحصن؟

المشهور أنه يقتل، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و الأظهر أنه يجلد و لا يقتل، و أما الملوط به فحده أحد أمرين:

الأول: قتله بالسيف.

الثاني: الرجم. و لا فرق في ذلك بين أن يكون محصنا أو غير محصن.

نعم لا قتل على المجنون، و لا على الصبي.

(مسألة 824): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون،

حدّ اللائط دون الملوط به.

(مسألة 825): إذا لاط الرجل بصبيّ، حدّ الرجل و أدب الصبي،

و كذلك العكس.

(مسألة 826): إذا لاط بعبده، حدّا،

و لو ادّعى العبد الإكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، و كذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد.

(مسألة 827): إذا لاط ذميّ بمسلم،

فإن كان مع الإيقاب قتل، و إن كان بدونه، فالمشهور أنه يقتل أيضا، و هو غير بعيد. و أما إذا لاط بذمي آخر، أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا.

(مسألة 828): إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة،

فالمشهور أنه يسقط عنه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست