إذ لا يحتمل اختصاص تطبيق تلك الأحكام بزمن الحضور، بل هو مقطوع البطلان، و قد مرّ أن ولاية التطبيق في زمن الغيبة إنما هي للحاكم الشرعي الجامع للشروط.
(مسألة 820): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه،
كحدّ الزنا، و شرب الخمر، و السرقة و نحوهما. و أما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدّا كان، أو تعزيرا.
(مسألة 821): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي و الميت،
فلو زنى بامرأة ميتة، فإن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد.
الثاني: اللواط
[مسائل في اللواط]
(مسألة 822): المراد باللواط وطء الذكران،
و يثبت بشهادة أربعة رجال، و بالإقرار أربع مرّات، و هل يثبت بأقل من ذلك؟
و الجواب: المشهور أنه لا يثبت بالأقل، و لكنه لا يخلو عن اشكال، نعم لا يجب ترتيب أحكامه إلا بعد الإقرار أربع مرات. و يعتبر في المقرّ العقل و الاختيار و الحرية، فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد.
(مسألة 823): حد اللائط المحصن أحد أمور على سبيل التخيير.