و الجواب: انه يضر اذا كان بمقدار يقدح بالموالات المعتبرة بين تلك الرضعات عرفا و إلّا فلا، كما اذا كان بمقدار يكون ذلك المقدار امرا اعتياديا للأطفال في هذه السنين في الفترات بين رضاعاتهم، و كذلك الحال في الرضاع بيوم و ليلة، فان تغذي الطفل في هذه الفترة ان كان ازيد من المقدار المعتاد، فهو مانع عن تحقق الرضاع المحرم و إلّا فلا، نعم تغذي الطفل بالاكل و الشرب لا يضر بالرضاع المحرم باشتداد العظم و انبات اللحم و ان كان كثيرا، على اساس ان المعيار فيه انما هو باستناد ذلك الى الرضاع، سواء كان بالاستقلال أم بالاشتراك.
(مسألة 62): قد تسأل هل تكفي عشر رضعات كاملة متوالية في نشر الحرمة أو لا؟
و الجواب: ان كفايتها لا تخلو عن اشكال، و الاظهر عدم الكفاية، و إن كان الاحتياط في محله.
الثالث: ان يكون الرضاع في خلال حولين،
فاذا بلغ المرتضع حولين ثم ارتضع منها، فلا أثر له.
الرابع: ان يكون اللبن من فحل واحد من امرأة واحدة،
مثال الاول:
امرأة ارضعت غلاما أو جارية تمام النصاب من لبن فحلين، بان ارضعته بعض الرضعات بلبن فحل ثم فارقته، و اكملت النصاب بلبن فحل آخر، فانها و ان ارضعته النصاب كاملا، الا انه لما كان بلبن فحلين لم يوجب نشر الحرمة، و لكن هذا الفرض نادر و لعله غير واقع في الخارج، و هناك فرض آخر، و هو ان امرأتين ارضعت احداهما صبيا بلبن فحل بعض الرضعات و اكملت الاخرى النصاب بلبن فحل آخر، فان ذلك لا يوجب نشر الحرمة من جهتين: