responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 28

الزيادة لا تمنع عن صحة الاستناد، لان لبن المرأة في طول فترة الرضاع قد يزيد و قد ينقص بسبب أو آخر و منه الحمل، و على هذا فالاحتياط بالارتضاع بخمس عشرة رضعة أو بيوم و ليلة لا يترك.

الرابعة: اذا انقطع اللبن من الاول فترة ثم عاد بعد الحمل من الثاني، فهل هو مستند الى الاول؟

و الجواب: انه غير مستند إليه اذا كانت فترة الانقطاع غير اعتيادية، و على هذا فلا أثر للارتضاع منه، لانه ليس من لبن الولادة.

الثاني: ان الرضاع المحرم قد قدّر شرعا بالمقادير التالية:

1- انبات اللحم و شدّ العظم عرفا.

2- رضاع يوم و ليله تماما.

3- خمس عشرة رضعة كاملة.

ثم انه يعتبر في التقدير الثاني و الثالث أمران:

1- ان تكون الرضعة في كل مرة كاملة بمعنى امتلاء بطن الرضيع.

2- ان لا يفصل بين رضاعات يوم و ليلة او خمس عشرة رضعة رضاع آخر، كما اذا ارضعت امرأة غلاما عشرة رضعة ثم ارضعته امرأة اخرى رضعة أو رضعتين، ثم اكملت الاولى خمس عشرة رضعة، فان ذلك لا يكفي في التحريم، و هذان الامران غير معتبرين في التقدير الاخير.

و قد تسأل هل يضر الفصل بين الرّضعات في الرضاع بخمس عشرة رضعة بالاكل و الشرب للغذاء أو لا؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست