responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 30

الاولى: من جهة ان اللبن ليس من فحل واحد.

الثانية: ان النصاب الواحد لا بدّ ان يكون من امرأة واحدة، و مثال الثاني: امرأتان ارضعت احداهما صبيّا بعض الرضعات بلبن فحل و اكملت الاخرى النصاب بلبن ذلك الفحل، فان ذلك لا يوجب نشر الحرمة، على اساس انه ليس من امرأة واحدة، نعم اذا أرضعت احداهما صبيّا من لبن فحل كامل النصاب، و ارضعت الاخرى صبيّة من لبن نفس الفحل كذلك، كان كل منهما رضاعا محرما، و ان بلغ على هذا المنوال عشرة نصابات كذلك، و بكلمة ان النصاب الواحد لا بدّ ان يكون بكامله من امرأة واحدة بلبن فحل واحد، و امام اذا كان من امرأتين، فلا يوجب نشر الحرمة و ان كان بلبن فحل واحد.

(مسألة 63): لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتحاد الفحل،

و إن تعدّدت المرضعة، فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.

الخامس: ان يكون الارتضاع من الثدي مباشرة،

فلا يكفي لو وجز في حلقه أو وصل الى جوفه بآلة او غير ذلك.

(مسألة 64): مع اجتماع هذه العناصر و الشروط تصبح المرضعة أما للرضيع و ان علت، و ذو اللبن أبا له و ان علا،

و اخوتهما اخوالا و اعماما له، و اولادهما اولاد اخوال و اعمام و ان نزلت، و اخواتهما عمات و خالات له، و اولادهما اولاد عمات و خالات له و ان نزلت، و اولادهما اخوة له.

(مسألة 65): اذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه،

و جاز له النظر إليها، فان الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها، و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست