responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 288

(مسألة 813): لو اجتمعت على رجل حدود، بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر،

كما لو اجتمع عليه الحد و الرجم، بدئ بالحدّ أولا ثم رجم.

(مسألة 814): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، و تدفن المرأة إلى موضع الثديين،

و المشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم، ثم الناس بأحجار صغار، و لو ثبت بالبيّنة، وجب الابتداء على الشهود، و هو لا يخلو من اشكال، بل وجوب بدء الإمام بالرجم في كلا الفرضين لا يخلو عن تأمل.

(مسألة 815): لو هرب المرجوم، أو المرجومة من الحفيرة،

فإن ثبت زناه بالإقرار، لم يردّ إن أصابه شي‌ء من الحجارة و إن كان قبل الإصابة، أو ثبت زناه بالبيّنة، ردّ. و أما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.

(مسألة 816): ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ،

بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته، و المراد بالطائفة، الواحد و ما زاد.

(مسألة 817): هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود اللّه أم لا؟

وجهان، المشهور هو الأول على كراهة، و لكن الأقرب هو الثاني.

(مسألة 818): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، و إن وجد كاسيا،

قيل يجرّد فيجلد، و فيه اشكال، و الأظهر جواز جلده كاسيا، و أما المرأة الزانية فتجلد و هي كاسية. و الرجل يجلد قائما و المرأة قاعدة، و يتقي الوجه و المذاكير.

(مسألة 819): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود بشتّى أنواعها في زمن الغيبة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست