responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 287

و الجواب: الأظهر أنها تجلد، و إن كان الأحوط أن يكون جلدها بعد انقطاع الدم.

(مسألة 806): يجلد المريض الذي يخاف عليه بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة،

و لا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده، نعم إذا اطمئن ببرئه بعد فترة قصيرة ينتظر.

(مسألة 807): لو زنى شخص مرارا، و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة،

حدّ حدا واحدا.

(مسألة 808): لو أقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات،

قتل في الرابعة إن كان حرّا، و يقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعا إن كان مملوكا، و أدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.

(مسألة 809): إذا كانت المزني بها حاملا،

فإن كانت محصنة، تربّص بها حتى تضع حملها، و ترضعه مدة اللباء، ثم ترجم. و إن كانت غير محصنة، حدّت، إلا إذا خيف على ولدها.

(مسألة 810): إذا وجب الحد على شخص ثم جنّ، لم يسقط عنه،

بل يقام عليه الحد حال جنونه.

(مسألة 811): لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو،

إذا خيف أن تأخذه الحمية و يلحق بالعدوّ.

(مسألة 812): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه،

لم يجز أن يقام عليه الحدّ، و لكن لا يطعم و لا يسقى، و لا يكلم و لا يتابع، حتى يخرج و يقام عليه الحدّ، و أما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست