ما دامت عنده كذلك، فهو محصن، و أما إذا لم تكن عنده كذلك، فلا يكفي في احصانه، و يؤكد ذلك ما ورد في مجموعة من الروايات، من أن المعيار في الإحصان و عدمه، هو أن يكون عند الرجل ما يغنيه، بمعنى إن باستطاعته متى أراد و شاء الاستمتاع بها، و أما من ليس باستطاعته ذلك، سواء كان من ناحية السفر أو الحبس أو غير ذلك، فلا يكون محصنا.
(مسألة 802): المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة،
فلو زنت و الحال هذه عالمة بالحكم و الموضوع رجمت، و كذلك زوجها، و لا رجم إذا كان الطلاق بائنا أو كانت العدة، عدة وفاة.
(مسألة 803): لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، و رجع الزوج بها ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، فهل يرجم و كذلك زوجته؟
و الجواب: أن ذلك غير بعيد، باعتبار أنها كانت عنده بحيث متى شاء الاستمتاع بها فله ذلك، و كذا المملوك لو أعتق، و المكاتب لو تحرر، فإنهما لو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما، رجما.
(مسألة 804): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء كان محصنا أم غير محصن، شابا أو شيخا،
و كذلك الحال في المملوكة، و لا تغريب عليهما و لا جزّ، نعم المكاتب إذا تحرر منه شيء جلد بقدر ما أعتق و بقدر ما بقي، فلو أعتق نصفه جلد خمسا و سبعين جلدة، و إن اعتق ثلاثة أرباعه، جلد سبعا و ثمانين جلدة و نصف جلدة، و لو أعتق ربعه، جلد اثنتين و ستين جلدة و نصف جلدة، و كذلك الحال في المكاتبة إذا تحرّر منها شيء.
(مسألة 805): هل تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم؟