مجيئه إذا كان هناك شاهد رابع بنى على أن يشهد مع هؤلاء، و لكنه تأخّر عن الشهادة لسبب أو آخر، و أما إذا لم يكن هناك شاهد رابع أو كان، و لكنه امتنع عن الشهادة، فيحدّ هؤلاء الشهود حدّ القذف.
(مسألة 792): لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا،
و كذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة، أو كافرة، و أما إذا زنى كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالإمام مخير بين إقامة الحدّ عليه، و بين دفعه إلى أهل ملّته، لكي يحكموا عليه بما تقتضي شريعتهم.
حدّ الزّاني
(مسألة 793): من زنى بذات محرم له كالام و البنت و الأخت و ما شاكل ذلك،
يقتل بالضرب بالسيف في رقبته، و لا يجب جلده قبل قتله و لا فرق في ذلك بين المحصن و غيره، و الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر، و الشيخ و الشاب، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة إذا تابعته، و الأظهر عموم الحكم للمحرّم بالرّضاع، أو بالمصاهرة، نعم يستثنى من المحرّم بالمصاهرة زوجة الأب، فإن من زنى بها يرجم و إن كان غير محصن.
(مسألة 794): إذا زنى الذمّي بمسلمة، قتل.
(مسألة 795): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها،
قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن و غيره.
(مسألة 796): الزاني إذا كان شيخا و كان محصنا، يجلد ثم يرجم،
و كذلك الشيخة إذا كانت محصنة، و أما إذا لم يكونا محصنين، ففيه الجلد