responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 283

مجيئه إذا كان هناك شاهد رابع بنى على أن يشهد مع هؤلاء، و لكنه تأخّر عن الشهادة لسبب أو آخر، و أما إذا لم يكن هناك شاهد رابع أو كان، و لكنه امتنع عن الشهادة، فيحدّ هؤلاء الشهود حدّ القذف.

(مسألة 792): لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا،

و كذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة، أو كافرة، و أما إذا زنى كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالإمام مخير بين إقامة الحدّ عليه، و بين دفعه إلى أهل ملّته، لكي يحكموا عليه بما تقتضي شريعتهم.

حدّ الزّاني

(مسألة 793): من زنى بذات محرم له كالام و البنت و الأخت و ما شاكل ذلك،

يقتل بالضرب بالسيف في رقبته، و لا يجب جلده قبل قتله و لا فرق في ذلك بين المحصن و غيره، و الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر، و الشيخ و الشاب، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة إذا تابعته، و الأظهر عموم الحكم للمحرّم بالرّضاع، أو بالمصاهرة، نعم يستثنى من المحرّم بالمصاهرة زوجة الأب، فإن من زنى بها يرجم و إن كان غير محصن.

(مسألة 794): إذا زنى الذمّي بمسلمة، قتل.

(مسألة 795): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها،

قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن و غيره.

(مسألة 796): الزاني إذا كان شيخا و كان محصنا، يجلد ثم يرجم،

و كذلك الشيخة إذا كانت محصنة، و أما إذا لم يكونا محصنين، ففيه الجلد‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست