responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 284

فحسب، و إذا كان الزاني شابا أو شابة، فإنه يرجم إذا كان محصنا، و يجلد إذا لم يكن محصنا.

(مسألة 797): هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة،

فلو زنى البالغ المحصن بصبية، أو مجنونة فلا رجم، فيه خلاف، ذهب جماعة إلى الاختصاص، منهم المحقق في الشرائع، و لكن الظاهر عموم الحكم.

(مسألة 798): إذا زنت المرأة المحصنة، و كان الزاني بها بالغا رجمت،

و أما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ، فلا ترجم، و عليها الحدّ كاملا و يجلد الغلام دون الحدّ.

(مسألة 799): قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة،

و لكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه، أو حلقه، و يغرّب عن بلده سنة كاملة، و يفرق بينه و بين أهله. و هل يختص هذا الحكم- و هو جزّ شعر الرأس، أو الحلق و التغريب- بمن أملك و لم يدخل بها، أو يعمه و غيره؟ فيه قولان: الأظهر هو الاختصاص، كما هو مورد النصّ، و أما المرأة فلا جزّ عليها بلا اشكال، و أما التغريب ففي ثبوته اشكال، و الأقرب الثبوت.

(مسألة 800): يعتبر في احصان الرجل أمران:

(الأول): الحرّية، فلا رجم على العبد.

(الثاني): أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك، و هو متمكن من وطئها متى شاء و أراد، فلو كانت زوجته غائبة عنه، بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست