responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 282

بثبوت الزنا بلا اشكال، و أما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا، و شهد بعضهم على عدم الإكراه، و أن المرأة طاوعته، فهل يثبت الزنا بالإضافة إلى الزاني؟

و الجواب: أنه يثبت إذا كانت الشهادة على المطاوعة، شهادة على الزنا.

(مسألة 786): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، و أنكرت المرأة، و ادّعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر،

سقط عنها الحدّ، بل لا يبعد كفاية شهادة امرأة واحدة كما في المنفوس.

(مسألة 787): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها،

فالأكثر على أنه يثبت الزنا و تحدّ المرأة، و لكن الأظهر أنه لا يثبت، و يجلد الشهود الثلاثة، و يلاعن زوجها، و يفرق بينهما، و لا تحل له أبدا.

(مسألة 788): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا، بين أن تكون الشهادة على واحد، أو أكثر.

(مسألة 789): الأحوط التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و عدم تأجيلها،

كما لا يجوز التسريح بكفالة، أو العفو بشفاعة على الأحوط.

(مسألة 790): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة، فهل يسقط الحدّ عنه؟

و الجواب: أن السقوط غير بعيد، نعم لا أثر للتوبة بعد قيامها عند الحاكم الشرعي، و لا توجب السقوط.

(مسألة 791): لو شهد ثلاثة رجال بالزّنا، أو ما دونهم، فهل ينتظر الحاكم مجيئي الرابع لإتمام البيّنة و هي شهادة الأربعة؟

و الجواب: نعم ينتظر‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست