(مسألة 781): لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثم جحد، سقط عنه الرجم، دون الحدّ،
و لو أقرّ بما يوجب الحدّ غير الرجم، ثم أنكر لم يسقط للنصّ.
(مسألة 782): لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجم، أو جلد، كان للإمام (عليه السلام) العفو و عدم إقامة الحدّ عليه،
و قيده المشهور بما إذا تاب المقر، و دليله غير ظاهر.
(مسألة 783): إذا حملت المرأة و ليس لها بعل، لم تحدّ،
لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء، أو بالوطء شبهة، أو اكراها، أو نحو ذلك. نعم إذا أقرّت بالزنا حدّت و إن كانت مرة واحدة على الأقرب كما مرّ.
(مسألة 784): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين،
بل لا بدّ من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة و امرأتين، أو رجلين و أربع نساء، إلا أنه لا يثبت الرّجم بالأخيرة، و لا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل و ست نساء، أو شهادة واحد و يمين.
(مسألة 785): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا، أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة،
و لو شهدوا بغير المشاهدة و المعاينة، لم يحدّ المشهود عليه، و حدّ الشهود. و يعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا و مكانا، فلو اختلفوا في الزمان، أو المكان، لم يثبت الزنا، و حدّ الشهود. و أما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل و اختلافه، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم- مثلا- و شهد البعض الآخر على أنها من بني أسد- مثلا- أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات، لم يضر