responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 280

فوطأها، فعليها الحد دونه.

[مسائل في الزنا]

(مسألة 776): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ، هو الجهل عن قصور،

أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحليّة حال الوطء، و أمّا من كان جاهلا بالحكم عن تقصير، و ملتفتا إلى جهله حال العمل، حكم عليه بالزنا و ثبوت الحدّ.

(مسألة 777): يشترط في ثبوت الحد أمور:

(الأول): البلوغ، فلا حدّ على الصبي، و لكن يجلد دون الحد على مبلغ سنه بما يرى.

(الثاني): الاختيار، فلا حدّ على المكره و نحوه.

(الثالث): العقل، فلا حدّ على المجنون.

(مسألة 778): إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا، قبلت للنصّ،

لا من أجل أن الحدود تدرأ بالشبهات، إذ لا دليل على ذلك إلّا في موارد الجهل عن قصور إذا كان بسيطا، نعم إذا كان مركبا، فلا يبعد درؤها مطلقا.

(مسألة 779): يثبت الزنا بالإقرار و البيّنة،

و يعتبر في المقرّ العقل و الاختيار و الحرية، فلو أقرّ عبد به، فإن صدقه المولى ثبت بإقراره، و إلّا لم يثبت، نعم لو انعتق العبد و أعاد إقراره، كان إقراره حجة عليه، و يثبت به الزنا و تترتب عليه أحكامه.

(مسألة 780): قد تسأل هل يثبت حدّ الزنا بالإقرار مرة واحدة؟

و الجواب: أن الثبوت لا يخلو عن قوة، و عليه فلو أقر به مرة رجلا كان أم امرأة عامدا و اختيارا لم يبعد الثبوت و إن كان الأحوط و الأجدر أن لا يقل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست