responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 279

كتاب الحدود

الحدود و أسبابها

و هي ستة عشرة:

الأول: الزنا

و يتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة، من غير عقد، و لا ملك و لا شبهة. و لا فرق في ذلك بين القبل و الدبر، فلو عقد على امرأة محرّمة عليه كالأم، و الأخت، و زوجة الولد، و زوجة الأب، و نحوها جاهلا بالموضوع أو بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، و كذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته و وطأها. و إن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر، سقط الحدّ عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست