responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 278

المباشر. و أما الدية ففي ثبوتها عليه- أو على الحاكم من بيت المال- خلاف، و الأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، و على بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم.

(مسألة 773): إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصيته لعمرو، فهل تقبل شهادة الرجوع؟

و الجواب: الظاهر أنها تقبل، باعتبار أنها متأخرة عن الشهادة الأولى و تدلّ بالالتزام على الرجوع عنها و إلغائها دون العكس، و دعوى أنها لا تقبل من جهة أخرى، و هي أن الموصى له بمقتضى قيام البيّنة على أن الميت قد أوصى له، مدّع للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به، أو مدّع للمال الموجود في يده، و على كلا التقديرين يكون الوارث غريما له و لا تقبل شهادة الغريم، مدفوعة بأن الورثة لا يشهدون بدفع الغرامة عنهم، حتى يقال أن شهادة الغريم لا تقبل، بل يشهدون على أن الميت قد أوصى بهذا المال لشخص آخر و عدل عن الوصية به لزيد.

(مسألة 774): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها،

و أنه أوصى لعمرو- فعندئذ- إن حلف عمرو، ثبت الرجوع، على أساس ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد و يمين المدعي، و إلا كان المال الموصى به لزيد.

(مسألة 775): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين،

فشهد شاهدان بأنه رجع عن احداهما بلا تعيين، قيل لا تقبل، و هو ضعيف. و الظاهر هو القبول و الرجوع إلى القرعة في التعيين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست