responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 277

شهادتها. و إذا رجعتا معا ضمنتا تمام المشهود به على الأقرب، نعم، إذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية، فرجعن جميعا عن شهادتهن، ضمنت كل واحدة منهن الربع، و إذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة، على أساس أنه يثبت بشهادة كل واحدة منهن ربع الوصية، و عليه فإذا رجعت واحدة منهن عن شهادتها ضمنت الربع، و إذا رجعت اثنتان منهن ضمنتا النصف و هكذا، و هذا بخلاف شهادة الرجلين فانه لا يثبت بشهادة أحدهما النصف حتى إذا رجع عن شهادته، ضمن ذلك النصف دون الكل.

(مسألة 770): إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى،

كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل و أربع نسوة، فرجع شاهد واحد، فهل يضمن؟

و الجواب: أنه لا يضمن، على أساس أنه لا أثر لرجوعه و لا يوجب تلف شي‌ء، و لو رجع اثنان منهم معا، فالظاهر أنهما يضمنان تمام الدية على الأظهر.

(مسألة 771): إذا ثبت الحق بشهادة واحد و يمين المدعي،

فإذا رجع الشاهد عن شهادته، ضمن تمام الدية على الأقرب، و إذا كذب الحالف نفسه اختص بالضّمان، سواء أرجع الشاهد عن شهادته، أم لم يرجع، باعتبار أنه يؤخذ باقراره.

(مسألة 772): إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما، ثم انكشف فسقهما حال الشهادة،

ففي مثل ذلك، تارة يكون المشهود به من الأموال، و أخرى يكون من غيرها، فإن كان من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية، و إلّا ضمن مثلها، أو قيمتها. و إن كان من غير الأموال، فلا اشكال في أنه لا قصاص و لا قود على من له القصاص، أو القود، و إن كان هو‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست