responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 276

و الجواب: المشهور أنهما ضمنا النصف، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، لأنه لا موجب للضمان، لغرض أنهما لم يتلفا بشهادتهما على الزوج شيئا حتى ضمناه، فإن نصف المهر قد استقرّ على ذمّة الزوج بالعقد، سواء طلق المرأة بعده أم لا، فالشهادة على الطلاق لا توجب خسارة زائدة عليه، لكي توجب ضمانها.

(مسألة 767): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة- زورا

- فاعتدت المرأة و تزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما، فجاء الزوج و أنكر الطلاق- فعندئذ- يفرّق بينهما، و تعتد من الأخير، و يضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني، و يضربان الحد، و كذلك إذا شهدا بموت الزوج فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول، فإن الزوجة ترجع إلى الأول بعد اعتدادها من الثاني، و يضرب الشاهدان الحد، و يضمنان المهر بما غرا الرجل الثاني.

(مسألة 768): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر،

ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق، و رجع أحد الشاهدين و أبرز خطأه- فعندئذ- يفرّق بينهما، و ترجع إلى زوجها الأول، و تعتد من الثاني و لا يقربها الأول حتى تنقضي عدّتها، و يؤخذ الصّداق من الذي شهد و رجع.

(مسألة 769): إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين،

و حينئذ فإذا رجع أحدهما، فهل يضمن تمام المشهود به؟

و الجواب: يضمن على الأظهر، نعم إذا رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به بلا اشكال، و إذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل و امرأتين، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين، فهل يضمن تمام المشهود به أو نصفه؟

و الجواب: الأقرب التمام، و كذلك إذا رجعت أحدى المرأتين عن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست