responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 275

و موضوعه، و هو لا يخلو عن قوّة.

(مسألة 763): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم،

فهل تقبل؟ فيه وجهان: الأقرب عدم القبول.

(مسألة 764): إذا رجع الشهود، أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ،

جرى فيه ما تقدّم، و لكن إذا كان الراجع واحدا و كان رجوعه بعد الحكم و الاستيفاء و التلف، غرّم تمام الدية على الأظهر، و كذلك إذا كان الراجع اثنين، أو ثلاثة، و أما إذا كان الراجع جميعهم، فلا شبهة في أنهم غرموا تمام الدية.

(مسألة 765): تحرم الشهادة بغير الحق، و هي من الكبائر،

فإن شهد الشاهدان شهادة الزور و حكم الحاكم بشهادتهما، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه- و عندئذ- إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، و وجب عليهما رد العين على صاحبها إن كانت باقية، و إلا غرما، و كذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال، و أما إن كان جاهلا بالحال، فالظاهر أنه غير ضامن، بل الغرامة على الشاهدين، و إن كان المحكوم به من غير الأموال، كقطع اليد، و القتل، و الرجم و ما شاكل ذلك، اقتص من الشاهد.

(مسألة 766): إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدعية له، و شهد شاهدان بطلاقها،

فحكم الحاكم به، ثم رجعا و أظهرا خطأهما، فإن كان بعد الدخول، لم يضمنا شيئا للزوج، على أساس أنهما لم يتلفا بشهادتهما على الزوج شيئا و تفويت الانتفاع من البضع عليه لا يوجب الضمان، لعدم كونها مالا عند العرف و العقلاء، و من هنا إذا منع شخص الزوج من الانتفاع به بالحبس أو غيره لم يكن ضامنا له، و أما إذا كان إظهارهما الخطأ قبل الدخول بها، فهل يضمنا نصف المهر المسمّى؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست