responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 274

و الجواب: نعم يحكم بشهادتهما بدون فرق في ذلك بين حقوق اللّه و حقوق الناس، لأن المعيار إنما هو بعدالة الشاهدين حال الشهادة، و لا قيمة لطرو الفسق عليهما أو على أحدهما بعد ذلك، فما عن المشهور من عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق اللّه، لا دليل عليه.

(مسألة 761): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم،

و لو رجعا بعده و بعد الاستيفاء و تلف المحكوم به، ضمنا ما شهدا به. و أما لو رجعا قبل الاستيفاء، أو قبل التلف، فهل ضمنا ما شهدا به؟

و الجواب: إن ضمانهما لا يخلو عن اشكال بل منع، على أساس أنه لا موجب له بعد ما كان المال المشهود به قائما بعينه أو أنه بعد في يد المشهود عليه، كما هو الحال في شهادة الزّور، و أما حكم الحاكم فهو ينتفي بانتفاء موضوعه و سببه، و أما ضمانهما بالرجوع إذا كان بعد تلف المال، فمن جهة أن التلف مستند إلى شهادتهما، لا من جهة عدم جواز نقض حكم الحاكم و نفوذه، إذ لو كان حكمه نافذا حتى في هذه الحالة، فلا موضوع للضمان، لأن المال المشهود به حينئذ للمشهود له و تصرفه فيه، و تلفه لا يوجب ضمان الآخر.

(مسألة 762): إذا رجع الشاهدان، أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ،

فإن كان قبل الحكم لم يحكم، و إن كان بعد الحكم و الاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما، و إن كان أحدهما ضمن تمام الدّية على الأظهر، و إن كان بعده و قبل الاستيفاء، فهل ينقض حكم الحاكم؟

و الجواب: المشهور النقض، يعني انتفاء حكم الحاكم بانتفاء مدركه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست