responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 273

لا يخلو من اشكال و القبول أقرب.

(مسألة 758): إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته،

فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل، و أما إذا كان قبله، فلا يلتفت إلى شهادة الفرع. نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل من شاهد الأصل، فهل يلتفت إلى شهادة الفرع، و لا يلتفت إلى إنكار الأصل؟

و الجواب: نعم على الأظهر الأقوى، للنص.

(مسألة 759): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شي‌ء واحد،

و إن كانا مختلفين بحسب اللفظ، و لا تقبل مع الاختلاف في المورد، فإذا شهد أحدهما بالبيع، و الآخر بالإقرار به، لم يثبت البيع، و كذلك إذا اتفقا على أمر و اختلفا في زمانه، فقال أحدهما أنه باعه في شهر كذا، و قال الآخر أنه باعه في شهر آخر، و كذلك إذا اختلفا في المتعلق، كما إذا قال أحدهما أنه سرق دينارا، و قال الآخر أنه سرق درهما، و تثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منظمة إلى إحدى الشهادتين، نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم، دون الحد. و ليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه، و لكن قال أحدهما أن قيمته درهم، و قال الآخر أن قيمته درهمان، فإن السرقة تثبت بشهادتهما معا، و الاختلاف إنما هو في قيمة ما سرق، فالواجب- عندئذ- على السارق عند تلف العين ردّ درهم دون درهمين، نعم إذا حلف المدّعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين.

(مسألة 760): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثم ماتا حكم بشهادتهما،

و كذلك لو شهد شاهدان، ثم زكيا من حين الشهادة، و لو شهدا ثمّ فسقا، أو فسق أحدهما قبل الحكم، فهل يحكم بشهادتهما؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست