الدعوى ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم و إن لم يكن اشهاد.
(مسألة 752): إذا دعى من له أهلية التحمل، ففي وجوبه عليه خلاف،
و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر، بل لا شبهة في وجوبه إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو العرض عليه.
(مسألة 753): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس،
كالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و ما شابه ذلك، و لا تقبل في الحدود، و الأظهر أنه لا فرق بين أن تكون للّه محضا أو تكون مشتركة، كحدّ القذف و السرقة و نحوهما، لإطلاق النص.
(مسألة 754): في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال،
و الأظهر القبول.
(مسألة 755): لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد،
و في ثبوت غيره من الأحكام، كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني، أو أبيه، خلاف الأقرب عدم الثبوت.
(مسألة 756): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين،
و لا تثبت بشهادة رجل واحد و لا بشهادة رجل و امرأتين، و لو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا ثبتت، و لو شهد رجل واحد على أمر و شهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه، و شهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.
(مسألة 757): لا تقبل شهادة الفرع: (الشهادة على الشهادة) على المشهور،
إلا عند تعذر شهادة الأصل، لمرض أو غيبة أو نحوهما، و لكنه