responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 272

الدعوى ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم و إن لم يكن اشهاد.

(مسألة 752): إذا دعى من له أهلية التحمل، ففي وجوبه عليه خلاف،

و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر، بل لا شبهة في وجوبه إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو العرض عليه.

(مسألة 753): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس،

كالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و ما شابه ذلك، و لا تقبل في الحدود، و الأظهر أنه لا فرق بين أن تكون للّه محضا أو تكون مشتركة، كحدّ القذف و السرقة و نحوهما، لإطلاق النص.

(مسألة 754): في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال،

و الأظهر القبول.

(مسألة 755): لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد،

و في ثبوت غيره من الأحكام، كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني، أو أبيه، خلاف الأقرب عدم الثبوت.

(مسألة 756): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين،

و لا تثبت بشهادة رجل واحد و لا بشهادة رجل و امرأتين، و لو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا ثبتت، و لو شهد رجل واحد على أمر و شهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه، و شهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.

(مسألة 757): لا تقبل شهادة الفرع: (الشهادة على الشهادة) على المشهور،

إلا عند تعذر شهادة الأصل، لمرض أو غيبة أو نحوهما، و لكنه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست