responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 271

بشهادة ثلاث، إشكال، و إن كان الأقرب الثبوت، و لا يثبت بشهادة النساء غير ذلك.

(مسألة 748): لا يعتبر الإشهاد في شي‌ء من العقود و الإيقاعات إلا في الطلاق و الظهار،

نعم يستحب الإشهاد في النكاح، و المشهور أنه يستحب في البيع و الدين و نحو ذلك أيضا.

(مسألة 749): لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه،

و لا يجوز للشاهد أن يكتم شهادته، و إن علم أنه لو لم يشهد، فالمشهود له يتوصل في إثبات مدّعاه إلى طريق آخر.

(مسألة 750): قد تسأل أن وجوب أداء الشهادة هل هو عيني أو كفائي أو طريقي؟

و الجواب: أن الأخير غير بعيد، حيث أنه يكون بدافع الحفاظ على دم مسلم أو عرضه أو ماله و حقه، فإن كتمانها يؤدي إلى تفويت ذلك، فمن أجله يكون محرما، و بكلمة أن وجوب أداء الشهادة على من تحملها وجوب طريقي و الغرض منه الحفاظ على حق المسلم، نعم لا يجب عليه ابتداء بدون الطلب، إلا فيما إذا كانت كتمانها مؤديا إلى هدر دم مسلم أو عرضه أو ما شاكله، فإنه حينئذ يجب عليه أدائها و إن لم يطلب منه. أما الوجوب العيني فهو بعيد جدا، على اساس أن الغرض منه معلوم، و اما الثاني فلأن الوجوب الكفائي متوجه إلى طبيعي المكلف الجامع، و هذا الوجوب من الأول متوجه إلى كل فرد تحمل الشهادة مشروطا بالطلب.

(مسألة 751): يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد،

و مع عدم الإشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد، نعم إذا كان أحد طرفي‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست