responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 270

الموارد في ضمن المسائل الآتية.

(مسألة 743): تثبت الديون و النكاح و الدية، بشهادة برجل و امرأتين،

و أما الغصب و الوصية إليه و الأموال و المعاوضات و الرهن، فالمشهور أنها تثبت بها، و كذلك الوقف و العتق، على قول جماعة، و لكن الجميع لا يخلو عن اشكال، و الأقرب عدم الثبوت، لعدم دليل على اعتبار شهادة الامرأتين منضمة إلى شهادة رجل واحد.

(مسألة 744): تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين،

و أما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال، و إن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء، و كذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين و يمين و أما ثبوت مطلق الأموال بهما، فمحل اشكال و عدم الثبوت أقرب.

(مسألة 745): تثبت العذرة، و الرضاع، و عيوب النساء الباطنة،

و كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، بشهادة أربع نسوة منفردات.

(مسألة 746): المرأة تصدق في دعواها أنها خلية و أن عدتها قد انقضت،

و لكنها إذا ادّعت ذلك و كانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات، فإنها لا تصدق.

(مسألة 747): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له،

كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله، بل بشهادة مطلق المرأة و إن لم تكن قابلة، و إذا شهدت اثنتان ثبت النصف، و إذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه، و إذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع، و في ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، و نصفها بشهادة امرأتين، و ثلاثة أرباعها‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست